تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

133

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

والصحيح في الجواب ما أشرنا إليه من أن الأمر بطرح ما تلي الفأرة من السمن للإرشاد إلى عدم إمكان الانتفاع به بالاستصباح ونحوه لقلته ، فتكون الرواية غريبة عن المقام . ومن هنا ظهر ما في رواية زكريا بن آدم [ 1 ] التي تدل على إهراق المرق المتنجس ، فإن الأمر بالهراقة فيها إرشاد إلى ما ذكرناه من قلة نفعه ، مضافا إلى أنها ضعيفة السند . ومنها قوله « ع » في روايتي سماعة وعمار [ 2 ] الواردتين في الإنائين المشتبهين : ( يهريقها جميعا ويتيمم ) فإن أمره « ع » بهراقة الإنائين مع إمكان الانتفاع بهما في غير ما هو مشروط بالطهارة ظاهر في حرمة الانتفاع بالماء المتنجس ، وبضميمة عدم القول بالفصل بين أفراد المتنجسات يتم المطلوب . وفيه أن خصوصية المورد تقتضي كون الأمر بالإهراق إرشادا إلى مانعية النجاسة عن الوضوء ، ثم إذا سلمنا كون الأمر فيهما للمولوية التكليفية فمن المحتمل القريب أن يكون الغرض من الأمر هو تتميم موضوع جواز التيمم ، لأن جوازه في الشريعة المقدسة مقيد بفقدان الماء ، وقبل إراقة الإنائين لا يتحقق عنوان الفقدان لوجود الماء الطاهر عنده وإن لم يعرفه بعينه ، ولذلك أفتى بعض الفقهاء بعدم جواز التيمم قبل إهراق الإنائين . ومنها الأخبار الواردة [ 3 ] في إهراق الماء المتنجس ، فإنه لولا حرمة الانتفاع به في

--> [ 1 ] قال : سألت أبا الحسن « ع » عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرات في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب . مهملة للحسن المبارك وضعيفة لمحمد بن موسى . راجع ج 2 كا باب المسكر يقطر منه في الطعام من الأشربة ص 197 . وج 2 التهذيب الأطعمة ص 312 . وج 11 الوافي ص 92 . وج 1 ئل باب 38 نجاسة الخمر من أبواب النجاسات . [ 2 ] قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن رجل معه إناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم . ضعيفة لعثمان بن عيسى ومثلها رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه « ع » ولكنها موثقة لأجله ولمصدق بن صدقة . راجع ج 1 كا ص 4 . وج 1 التهذيب باب المياه ص 65 وباب تطهير الثياب ص 71 . وج 4 الوافي ص 11 وج 1 ئل باب 8 نجاسة ما نقص عن الكر بملاقاة النجاسة من أبواب الماء المطلق . [ 3 ] أبو بصير عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذرة فأهرقه ، الحديث . صحيحة . في القاموس : التور إناء يشرب فيه . راجع المصادر المتقدمة من ج 1 يب . وج 1 ئل . وج 4 الوافي -